أَرْضٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَخَمْسَةَ أَقْفِزَةِ طَعَامٍ، ولم يَضَعْ على النَّخْلِ شيئًا، وَجَعَلَهُ تَبَعًا لِلْأَرْضِ، وَعَلَى رُؤُوسِ الرِّجَالِ على الْغَنِيِّ ثُمَّانِيَةً وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، وَعَلَى الْوَسَطِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَعَلَى الْفَقِيرِ اثْنَي عشرة دِرْهَمًا" (?).

2 - قال القاضي أبو يوسف: "قد سأل بلال وأصحابه عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- قسمة ما أفاء اللَّه عليهم من العراق والشام، وقالوا: اقسم الأرضين بين الذين افتتحوها، كما تقسم غنيمة العسكر. فأبى عمر ذلك عليهم، وتلا عليهم هذه الآيات -آيات الفيء في سورة الحشر- وقَالَ: "قد أشرك اللَّه الذين يأتون من بعدكم في هذا الفيء، فلو قسمته لم يبق لمن بعدكم شيء، ولئن بقيتُ ليبلغن الراعيَ بصنعاء نصيبُه من هذا الفيء ودمه في وجهه" (?). فجعل عمر -رضي اللَّه عنه- على هذه الأرض مقدارًا معينًا من المال يُدفع كل عام.Rصحة الإجماع؛ لعدم المخالف.

[145/ 145] الإمام مخير في الأرض المفتوحة عنوة

• المراد بالمسألة: اتفقوا على أن الإمام مخير في الأرض المفتوحة عنوة بين تخميسها وتقسيمها على الفاتحين، أو فرض الخراج عليها.

• من نقل الإجماع: المرغناني (593 هـ) قال: "إذا فتح الإمام بلدة عنوة-أي: قهرًا- فهو بالخيار: إن شاء قسمه بين المسلمين، كما فعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بخيبر، وإن شاء أقر أهله عليها، ووضع عليهم الجزية، وعلى أراضيهم الخراج، كذلك فعل عمر -رضي اللَّه عنه- بسواد العراق، بموافقة الصحابة رضي اللَّه عنهم، ولم يجد من خالفه" (?). نقله فخر الدين الزيلعي (743 هـ) (?)، وابن نجيم (975 هـ) (?) ابن تيمية (728 هـ) قال: "اتفق المسلمون في الجملة على أن وضع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015