وأول من استعمل هذه اللفظة في الإسلام عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-، حيث كتب إلى عثمان بن حنيف -رضي اللَّه عنه-في رجلين من أهل الذمة أسلما- كتابًا جاء فيه: "ارفع الجزية عن رؤوسهما، وخذ الطسق عن أرضيهما" (?).
وبوب أبو عبيد في "كتاب الأموال" بابًا باسم: "أرض العنوة تقر في يد أهلها، ويوضع عليها الطّسق وهو الخراج" (?).
الأرض الخراجية: هي الأرض التي صولح عليها أهلها، وكذا الأرض التي جلا عنها أهلها خوفًا وفزعًا من المسلمين، والأرض التي فُتحت عنوةً وتركها الإمام في أيدي أهلها يزرعونها وينتفعون بها بخراج معلوم (?).
وقد أجمع المسلمون على جواز أخذ الخراج على الأرض الخراجية.
• من نقل الإجماع: أبو المعالي الجويني (478 هـ) قال: "لما انتشرت الرعية، وكثرت المؤن المعنية، تسبب أمير المؤمنين عمر -رضي اللَّه عنه- إلى توظيف الخراج والإرفاق على أراضي العراق، بإطباق واتفاق" (?) ابن حزم (456 هـ) قال: "إن الصحابة أجمعوا على أخذ الخراج" (?) ابن قدامة (620 هـ) قال: "وقال الأوزاعي: أجمع رأي عمر وأصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لَمَّا ظهروا على الشام على إقرار أهل القرى في قراهم على ما كان بأيديهم من أرضهم، يعمرونها، ويؤدون خراجها إلى المسلمين" (?). نقله شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) (?) البهوتي (1051 هـ)