المبحث الثالث موارد ومصارف بيت المال

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: موارد بيت المال

المطلب الأول: موارد بيت المال: تنقسم موارد بيت المال في الدولة الإسلامية إلى عدة موارد ومصادر تحت القاعدة الأصولية العامة: "إن الأصل في الأموال التحريم، ما لم يتحقق السبب المبيح" (?).

وهي القاعدة المستفادة من قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذا في شَهْرِكُمْ هذا في بَلَدِكُمْ هذا. . . " (?).

وموارد بيت المال كثيرة، أجملها الماوردي بقوله: "كل مال استحقه المسلمون، ولم يتعين مالكه منهم، فهو من حقوق بيت المال" (?).

وفيما يلي تفصيل هذه الموارد:

أولا: الفيء

أولًا: الفيء: هو كل مال أُخذ من المشركين عفوًا من غير قتال، ولا إيجاف خيل، ولا ركاب (?). ويشمل أنواعًا كثيرة، منها: الجزية، والخراج، والعشور، وغيرها.

قال ابن قدامة: "الفيء: وهو ما أخذ من مال مشرك لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، كالذي تركوه فزعًا من المسلمين وهربوا، والجزية، وعشر أموال أهل دار الحرب إذا دخلوا إلينا تجارًا، ونصف عشر تجارات أهل الذمة، وخراج الأرضين، ومال من مات من المشركين ولا وارث له" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015