ما يأمر به معروف، وأن ما ينهى عنه منكر؛ لأنه إن كان جاهلًا بذلك فقد يأمر بما ليس بمعروف، وينهى عما ليس بمنكر.
ولكن الناس متفاوتون فيما عندهم من العلم باللَّه وبدين اللَّه، وكلما كان الإنسان أعلم، كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حقه ألزم، ولا يُتصور أن مسلمًا ليس عنده من العلم باللَّه وبدين اللَّه ولو الشيء اليسير، فكلٌّ يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حقه واجبًا على قدر ما عنده من العلم، وهذا ما أجمع المسلمون عليه.
• من نقل الإجماع: ابن تيمية (728 هـ) قال: "إذا كان القول يخالف سنَّةً أو إجماعًا قديمًا، وجب إنكاره وفاقًا" (?) نقله ابن القيم (751 هـ) (?)، وابن مفلح (763) (?). فإذا اقتحم الجهال الدعوة، وترأسوا فيها، وأخذوا بالأمر والنهي دون علم في ذلك كله، فإنهم يفسدون في هذه الحال أكثر مما يصلحون. وأنى للجاهل أن يميز بين الموافق والمخالف للسنة؟ !
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، المالكية (?)، الشافعية (?)، الحنابلة (?)، الظاهرية (?).
• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بالكتاب والسنة:
• أولا: الكتاب: الدليل الأول: قول اللَّه -تعالى-: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو