الكتاب، والسنة، وقد تقدم ذكرها آنفًا (?).Rصحة الإجماع؛ لعدم المخالف.

[139/ 139] اشتراط الاستطاعة في الحسبة

• المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على اشتراط الاستطاعة والقدرة على تغيير المنكر لمن يقوم على أمر الحسبة.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: "أجمع المسلمون أن المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه، وأنه إذا لم يلحقه في تغييره إلا اللوم الذي لا يتعدى إلى الأذى فإن ذلك لا يجب أن يمنعه من تغييره بيده، فإن لم يقدر فبلسانه، فإن لم يقدر فبقلبه، ليس عليه أكثر من ذلك، وإذا أنكره بقلبه فقد أدى ما عليه، إذا لم يستطع سوى ذلك" (?) نقله القرطبي (671 هـ) (?)، وابن القطان (628 هـ) (?) ابن عطية الأندلسي (542 هـ) قال: "والإجماع على أن النهي عن المنكر واجب لمن أطاقه" (?) نقله القرطبي (671 هـ) (?)، والثعالبي (876 هـ) (?) ابن تيمية (728 هـ) قال: "والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، وكل واحد من الأمة مخاطب بقدر قدرته، وهو من أعظم العبادات" (?) ابن النحاس (813 هـ) قال: "يشترط في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الإسلام، والتكليف، والاستطاعة، وهذه الشروط متفق عليها" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015