الكتاب، والسنة، وقد تقدم ذكرها آنفًا (?).Rصحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
• المراد بالمسألة: أجمع الفقهاء على وجوب الاحتساب بوجه عام، ويدخل الوالدان في هذا العموم؛ لأن الأمر والنهي لمنفعة المأمور والمنهي، والأب والأم أحق أن يوصل الولد إليهما المنفعة، ولكن يحتسب الولد عليهما بالتعريف، والنهي بالوعظ والنصح والتخويف باللَّه تعالى، ولكن كل هذا بلطف ولين ورفق.
• من نقل الإجماع: الغزالي (505 هـ) قال: "ورد في حق الأب على الخصوص ما يوجب الاستثناء من العموم؛ إذ لا خلاف. في أن الجلاد ليس له أن يقتل أباه في الزنا حدًّا، ولا له أن يباشر إقامة الحد عليه، بل لا يباشر قتل أبيه الكافر، بل لو قطع يده لم يلزمه قصاص، ولم يكن له أن يؤذيه في مقابلته، وقد ورد في ذلك أخبار، وثبت بعضها بالإجماع، فإذا لم يجز له إيذاؤه بعقوبة هي حق على جناية سابقة، فلا يجوز له إيذاؤه بعقوبة هي منع عن جناية مستقبلة متوقعة، بل أولى" (?).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).
• مستند الإجماع: استدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة: