والذي ذكره أبو هريرة هو الريح (?). نقله عنه العراقي (?).
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "إجماعهم على أن المذي والودي فيهما الوضوء" (?).
ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء، سواء كان نادرًا أو معتادًا، قليلًا كان أو كثيرًا، نجسًا كان أو طاهرًا. . " (?).
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "وجملة ذلك؛ أن الخارج من السبيلين على ضربين: معتاد؛ كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح، فهذا ينقض الوضوء إجماعًا" (?).
زكريا الأنصاري (926 هـ) حيث يقول معدِّدًا النواقض: "وبعضها بالإجماع (?)؛ كالودي والغائط والقيح" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (?).
• مستند الإجماع:
1 - حديث علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-، قال: كنت رجلًا مذَّاءً، فاستحييت أن أسأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: "يغسل ذكره ويتوضأ" (?).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بغسل الذكر والوضوء من المذي، مع أنه يخرج مع الشهوة، وهو أخف مما يخرج مع التخلي في النجاسة كالودي، فالودي يُتوضأ منه من باب قياس أولى، واللَّه تعالى أعلم.
2 - الودي -كما سبق- لا يخرج إلا بعد البول، وما يخرج بعد البول فهو مثله، فيأخذ حكمه في النجاسة (?).Rأن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.