حَبَةُ خَرْدَلٍ" (?).
وحديث أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- أن رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بيده، فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَان" (?).
• وجه الدلالة: أن التغيير باليد لا يستلزم القتال، وقد نص على ذلك الإمام أحمد، فقال: التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح. فحينئذٍ جهاد الأمراء باليد: بأن يزيل بيده ما فعلوه من المنكرات، مثل: أن يريق خمورهم، أو يكسر آلات اللهو التي لهم، أو نحو ذلك، أو يبطل بيده ما أمروا به من الظلم إن كان له قدرة على ذلك، وكل ذلك جائز، وليس هو من باب قتالهم، ولا من الخروج عليهم الذي ورد النهي عنه، فإن هذا أكثر ما يُخشى منه أن يقتله الأمراء وحده، وأما الخروج عليهم بالسيف فيُخشى منه الفتن التي تؤدي إلى سفك دماء المسلمين (?).
• من خالف الإجماع: قال ابن حزم: "وذهبت طوائف من أهل السنة، وجميع المعتزلة، وجميع الخوارج، والزيدية، إلى أن سل السيوف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، إذا لم يمكن دفع المنكر إلا بذلك، قالوا: فإذا كان أهل الحق في عصابة يمكنهم الدفع، ولا ييأسون من الظفر، ففرض عليهم ذلك، وإن كانوا في عدد لا يرجون لقلتهم وضعفهم بظفر، كانوا في سعة من ترك التغيير باليد. وهذا قول علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-، وكل من معه من الصحابة، وقول أم المؤمنين عائشة -رضي اللَّه عنها- وطلحة، والزبير، وكل من كان معهم من الصحابة، وقول معاوية، وعمرو، والنعمان بن بشير، وغيرهم ممن معهم من الصحابة رضي اللَّه عنهم أجمعين".
إلى أن قال: "وهو الذي تدل عليه أقوال الفقهاء، كأبي حنيفة، ومالك،