• وجه الدلالة: إذا لم يستطع التغيير باليد وإزالته بالفعل؛ لكون فاعله أقوى منه، فليغيره بالقول، وتلاوة ما أنزل اللَّه من الوعيد عليه، وذكر الوعظ والتخويف والنصيحة، فإن لم يستطع فلا يرضى به، وينكر في باطنه على متعاطيه، فيكون تغييرًا معنويًّا؛ إذ ليس في وسعه إلا هذا القدر من التغيير (?).

3 - حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا منه ما اسْتَطَعْتُمْ" (?).

• وجه الدلالة: قال النووي: "هذا من قواعد الإسلام المهمة، ومن جوامع الكلم التي أعطيها -صلى اللَّه عليه وسلم-، ويدخل فيها ما لا يُحصى من الأحكام، كالصلاة بأنواعها فإذا عجز عن بعض أركانها أو بعض شروطها أتى بالباقي، وإذا عجز عن بعض أعضاء الوضوء أو الغسل غسل الممكن، وإذا وجد بعض ما يكفيه من الماء لطهارته أو لغسل النجاسة فعل الممكن، وإذا وجبت إزالة منكرات أو فطرة جماعة من تلزمه نفقتهم أو نحو ذلك، وأمكنه البعض فعل الممكن" (?).

• من خالف الإجماع: ذهب بعض العلماء (?)، وهو قول للحنفية (?)، إلى القول بأن تغيير المنكر باليد إنما هو على الأمراء، وباللسان على العلماء، وبالقلب على الضعفاء، يعني: عوام الناس.

واحتجوا بأن التغيير باليد يعتمد القدرة، وأنه لا قدرة لغير الأمراء والحكام، وحملوا تغيير المنكر في الأحاديث على ذلك.

ونوقش ذلك: بعموم الأدلة الخاصة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.Rعدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.

[131/ 131] وجوب إنكار المنكر بالقلب

• المراد بالمسألة: أجمع العلماء على أن من تعذر عليه إنكار المنكر بيده أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015