الولايات، بل ذلك جائز لآحاد المسلمين، متى كان قادرًا على ذلك.

• من نقل الإجماع: أبو المعالي الجويني (478 هـ) قال: "لا يختص الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بأصحاب الولايات، بل ذلك جائز لآحاد المسلمين، والدليل عليه الإجماع أيضًا، فإن غير الولاة من المسلمين في الصدر الأول، والعصر الذي يليه، كانوا يأمرون الولاة بالمعروف، وينهونهم عن المنكر، مع تقرير المسلمين إياهم" (?) نقله النووي (676 هـ) (?) ابن عبد البر (463 هـ) قال: "أجمع المسلمون أن المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه" (?) نقله القرطبي (671 هـ) (?)، وابن القطان (628 هـ) (?) ابن عطية الأندلسي (542 هـ) قال: "والإجماع على أن النهي عن المنكر واجب لمن أطاقه" (?) نقله القرطبي (671 هـ) (?)، والثعالبي (876 هـ) (?) ابن تيمية (728 هـ) قال: "والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، وكل واحد من الأمة مخاطب بقدر قدرته، وهو من أعظم العبادات" (?).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015