فطرة جماعة من تلزمه نفقتهم أو نحو ذلك، وأمكنه البعض فعل الممكن" (?).
• من خالف الإجماع: ذهب بعض الشافعية (?)، وهو مذهب الحنابلة (?) إلى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل حال، وإن علم عدم امتثاله، وأنه ليس عليه القبول.
واستدلوا بعموم الأدلة التي توجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (?)؛ إذ لم تخصص بحال دون حال.Rعدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.
• المراد بالمسألة: اتفق العلماء على أن تغيير المنكر فرض عين على من قدر عليه، وأولى الناس بالقدرة هم الحكام، ومن ولوه أمر الحسبة.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: "أجمع المسلمون أن المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه" (?) نقله القرطبي (671 هـ) (?)، وابن القطان (628 هـ) (?) ابن عطية الأندلسي (542 هـ) قال: "والإجماع على أن النهي عن المنكر واجب لمن أطاقه" (?) نقله القرطبي (671 هـ) (?)، والثعالبي (876 هـ) (?) القرافي (684 هـ) قال: "قال العلماء: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إجماعًا على الفور، فمن أمكنه أن يأمر بمعروف وجب عليه" (?) ابن