Rصحة الإجماع على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
• المراد بالمسألة: الاتفاق على أن الأمر بالمعروف فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين.
• من نقل الإجماع: النووي (676 هـ) قال: "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية بإجماع الأمة" (?) ابن تيمية (728 هـ) قال: "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الكفاية باتفاق المسلمين" (?).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع: استدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة:
• أولًا: الكتاب: الدليل الأول: قول اللَّه -تعالى-: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (104)} (?).
• وجه الدلالة: قال القرطبي: "و (من) في قوله: (منكم) للتبعيض، ومعناه: أن الآمرين يجب أن يكونوا علماء، وليس كل الناس علماء" (?).
ونوقش: بأنها ليست للتبعيض، وإنما هي لبيان الجنس، والمعنى: لتكونوا