[102/ 102] قتل الإمام لأسير البغاة

• المراد بالمسألة: لا يُقتل أسير البغاة؛ لاندفاع شره بالأسر والحبس.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: "فإن قالوا: قد كان قتله -بلا خلاف- مباحًا قبل الإسار، فهو على ذلك بعد الإسار حتى يمنع منه نص، أو إجماع. قلنا لهم: هذا باطل، وما حل قتله قط قبل الإسار مطلقًا، لكن حل قتله. ما دام باغيًا مدافعًا، فإذا لم يكن باغيًا مدافعًا حرم قتله، وهو إذا أسر فليس حينئذٍ باغيًا، ولا مدافعًا، فدمه حرام" (?).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية قالوا بالخيار إن كانت لهم فئة ينحازون إليها (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).

• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بالكتاب، والسنة، والآثار:

• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} (?).

• وجه الدلالة: أمر بقتال الفئة الباغية، حتى ترجع إلى أمر اللَّه، وتسمع للحق وتطيع (?).

• ثانيًا: السنة: حديث ابْنِ عُمَرَ -رضي اللَّه عَنْهُمَا- أن رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لِعَبْدِ اللَّه بْنِ مَسْعُودٍ -رضي اللَّه عنه-: "يَا ابْنَ مَسْعُودٍ، أَتَدْرِي مَا حُكْمُ اللَّه فِيمَنْ بَغَى مِنْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015