ليس لأحد بعد رسول -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأن حكم رسول اللَّه في ذلك خلاف حكم الإمام من بعده" (?). ابن عبد البر (463 هـ) قال: "أجمع العلماء على أن الصفي ليس لأحد بعد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، إلا أن أبا ثور حُكي عنه ما يخالف هذا الإجماع" (?) نقله ابن القطان (628 هـ) (?) ابن عطية الأندلسي (?) (541) قال: "ولا صفي لأحد بعده بإجماع إلا ما قال أبو ثور من أن الصفي باق للإمام وهو قول معدود في شواذ الأقوال" (?). نقله أبو حيان الأندلسي (?) (745 هـ) قال: "أجمع المسلمون على أنه إذا نزل بالمسلمين حاجة وضرورة بعد أداء الزكاة، فإنه يجب صرف المال إليها" (?) ابن رشد الحفيد (595 هـ) قال: "أجمعوا على أن الصفي ليس لأحد من بعد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، إلا أبا ثور فإنه قال: يجري مجرى سهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-" (?) ابن قدامة (620 هـ) قال: "قال أحمد: الصفي إنما كان للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خاصة لم يبق بعده، ولا نعلم مخالفًا لهذا. . . . وأما انقطاعه بعد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فثابت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015