والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).

• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالكتاب، والسنة، والمعقول:

• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (?).

• وجه الدلالة: قال ابن كثير: "يأمر -تعالى- عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر، وترك المنكرات وهو التقوى، وينهاهم عن التناصر على الباطل، والتعاون على المآثم والمحارم" (?).

• ثانيًا: السنة: حديث علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "المَدِينَةُ حَرَمٌ ما بين عَيْرٍ إلى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فيها حَدَثًا، أو آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّه وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ" (?).

• وجه الدلالة: قال ابن حجر: "إن من آوى أهل المعاصي أنه يشاركهم في الإثم" (?).

• ثالثًا: المعقول:

1 - لأن المتستر على المجرم امتنع من حق واجب عليه لا تدخله النيابة (?).

2 - ولأن من لم يسلك هذه السبل عطل الحدود، وضيع الحقوق، وأكل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015