• ثانيًا: المعقول: أن في بقاء العبد وقد أسلم تحت الكافر فتنة له.Rصحة الإجماع على أن الإمام يجبر أهل الذمة ببيع عبدهم إذا أسلم.
• المراد بالمسألة: الاتفاق على وجوب الجهاد مع الإمام.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: "اتَّفَقُوا أَن الْجِهَاد مَعَ الأئمة فضل عَظِيم" (?) نقله ابن القطان (628 هـ) (?).
ابن القطان (628 هـ) قال: "أجمعوا أن يُغزى معهم -أي: مع الأئمة- العدو" (?) ابن تيمية (728 هـ) قال: "ثم من طريقة أهل السنة والجماعة: اتباع آثار رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- باطنًا وظاهرًا. . . ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء، أبرارًا كانوا أو فجارًا" (?).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بأدلة من السنة والمعقول:
• أولًا: السنة:
1 - حديث عروة البارقي -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الخَيْلُ مَعْقُودٌ في