ابن رشد الحفيد (?) (595 هـ) قال: "ولا خلاف بينهم أن إقامة الحج هي للسلطان الأعظم، أو لمن يقيمه السلطان الأعظم لذلك، وأنه يُصلى وراءه برًّا كان السلطان أو فاجرًا أو مبتدعًا" (?) ابن القطان (628 هـ) قال: "أجمعوا أن يُغزى معهم -أي: مع الأئمة- العدو، ويحج معهم البيت" (?) ابن تيمية (728 هـ) قال: "ثم من طريقة أهل السنة والجماعة: اتباع آثار رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- باطنًا وظاهرًا. . . ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء، أبرارًا كانوا أو فجارًا" (?).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).
• مستند الإجماع: يُستدل على ذلك بما رُوي عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهم- قال: "كَتَبَ عبد المَلِكِ إلى الْحَجَّاجِ أَنْ لَا يُخَالِفَ ابن عُمَرَ في الْحَجِّ، فَجَاءَ ابن عُمَرَ -رضي اللَّه عنه- وأنا معه يوم عَرَفَةَ حين زَالَتْ الشَّمْسُ، فَصَاحَ عِنْدَ