بالناس، فمن ذا يؤخرك؟ " (?).
قال القرطبي: "فلو لم يكن له أن يفعل ذلك لأنكرت الصحابة ذلك عليه، ولقالت له: ليس لك أن تقول هذا، وليس لك أن تفعله، فلما أقرته الصحابة على ذلك عُلِم أن للإمام أن يفعل ذلك" (?).
ونوقش: بأنه ضعيف، وفي متنه نكارة (?)، وعلى فرض صحته فهو يدل على الزهد في الولاية، والورع فيها، وخوف اللَّه أن لا يقوم بحقوقها (?).
• ثالثًا: المعقول:
1 - أن الإمام ناظر للغيب، فيجب أن يكون حكمه حكم الحاكم، والوكيل إذا عزل نفسه، فإن الإمام هو وكيل الأمة ونائب عنها، ولما اتفق على أن الوكيل والحاكم وجميع من ناب عن غيره في شيء له أن يعزل نفسه، وكذلك الإمام يجب أن يكون مثله (?).
2 - ولأن تصرفه على الناس بطريق الوكالة لهم، فهو وكيل المسلمين، فله عزل نفسه" (?).Rعدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.
• المراد بالمسألة: أجمعوا على عزل الإمام إذا طرأ عليه الكفر.
• من نقل الإجماع: القاضي عياض (544 هـ) قال: "لا خلاف بين المسلمين