• المراد بالمسألة: العزل لغة: الإبعاد والتنحية، يُقال: عزله عن الأمر أو العمل، أي: أبعده عنه ونحاه (?) العزل اصطلاحًا: لا يختلف الفحوى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي، فعزل الإمام لوالٍ أو قاضٍ يعني: إبعاده وتنحيته عن ولايته (?).
وقد اتفقوا على انتفاء نفوذ حكم من عزله الإمام، على أنه إذا حكم في أشياء قبل بلوغه العزل فإن أحكامه تنفذ؛ لضرورة الناس، وصيرورة مصالحها.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: "اتَّفَقُوا أن الإمام الْوَاجِب إمامته. . . وعزله من عزل نَافِذ" (?)، نقله ابن القطان (628 هـ) (?).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)،