-رضي اللَّه عنه- في التبري.
• ثالثًا: المعقول: أن فى توريث الخلافة مظنة التهمة والشبهات والإيثار والمحاباة (?).
القول الثالث: جواز تولية الأب دون الابن (?) واستدلوا على ذلك بأن الجبلة البشرية تقضي بمحاباة الولد دون الوالد، فهي للولد مظنة الشبهة والإيثار والمحاباة خلافًا للوالد (?).
القول الرابع: جواز ترشيح أقاربه خلا الابن أو الأب، ومنهم من قيدها بموافقة أهل الحل والعقد، ومنهم من عدّها من الحقوق الخالصة للخليفة (?).Rعدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.
• المراد بالمسألة: الإجماع على أن من قهر الناس متغلبًا، فهو ذو سلطان مطاع إذا أمر بطاعة اللَّه.
• من نقل الإجماع: ابن بطال (449 هـ) قال: "الفقهاء مجمعون على أن طاعة المتغلب واجبة، ما أقام على الجمعات والأعياد والجهاد، وأنصف المظلوم فى الأغلب، فإن طاعته خير من الخروج عليه". نقله ابن حجر العسقلاني (852 هـ) (?) والشوكاني (1250 هـ) (?).