Rصحة الإجماع على أن اختيار الإمام يكون بالشورى بين الجماعة.
• المراد بالمسألة: إذا كان لا يصلح للإمامة إلا شخص واحد، فإنه يُجبر على البيعة.
• من نقل الإجماع: النووي (676 هـ) قال: "يشترط لانعقاد الإمامة: أن يجيب المبايع، فإن امتنع لم تنعقد إمامته، ولم يجبر عليها. قلت: إلا أن لا يكون من يصلح إلا واحد، فيجبر بلا خوف" (?) نقله القلقشندي (?) (821 هـ) وقال: "فيجبر بلا خلاف" (?)
• من وافق على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).