الصغرى فهي تتكرر كثيرًا (?).Rأن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
إذا شد مريد الوضوء على رجله لفائف أو خرق، وأراد أن يمسح عليها، فإنه لا يجوز له ذلك.
• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "ولا يجوز المسح على اللفائف والخرق، . . .، ولا نعلم في هذا خلافًا" (?).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في المسألة الحنفية (?)، والشافعية (?).
• مستند نفي الخلاف:
1 - النص الوارد في جواز المسح على الخفين لم يذكر اللفائف والخرق، بل اقتصر على الخفين والجوربين؛ فيجب الاقتصار على ما ورد عليه النص، واللَّه تعالى أعلم.
2 - من شروط المسح أن يكون الممسوح مما يثبت بنفسه، واللفافة والخرقة لا تثبت بنفسها، إنما تثبت بشدها؛ فلزم عدم المسح عليها (?).
• الخلاف في المسألة: خالف المالكية (?)، والحنابلة في وجه عندهم (?)؛ قالوا: بأن المسح على اللفائف مجزئ.
واختاره ابن تيمية، ونفى وجود إجماعٍ في المسألة (?).
واحتجوا: بأن تلك اللفائف إنما تستعمل للحاجة في العادة، وفي نزعها ضرر؛ إما إصابة بالبرد، أو التأذي بالحفاء، أو التأذي بالجرح (?).