الصغرى فهي تتكرر كثيرًا (?).Rأن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[20 - 185] المسح على اللفائف والخرق لا يجوز:

إذا شد مريد الوضوء على رجله لفائف أو خرق، وأراد أن يمسح عليها، فإنه لا يجوز له ذلك.

• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "ولا يجوز المسح على اللفائف والخرق، . . .، ولا نعلم في هذا خلافًا" (?).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في المسألة الحنفية (?)، والشافعية (?).

• مستند نفي الخلاف:

1 - النص الوارد في جواز المسح على الخفين لم يذكر اللفائف والخرق، بل اقتصر على الخفين والجوربين؛ فيجب الاقتصار على ما ورد عليه النص، واللَّه تعالى أعلم.

2 - من شروط المسح أن يكون الممسوح مما يثبت بنفسه، واللفافة والخرقة لا تثبت بنفسها، إنما تثبت بشدها؛ فلزم عدم المسح عليها (?).

• الخلاف في المسألة: خالف المالكية (?)، والحنابلة في وجه عندهم (?)؛ قالوا: بأن المسح على اللفائف مجزئ.

واختاره ابن تيمية، ونفى وجود إجماعٍ في المسألة (?).

واحتجوا: بأن تلك اللفائف إنما تستعمل للحاجة في العادة، وفي نزعها ضرر؛ إما إصابة بالبرد، أو التأذي بالحفاء، أو التأذي بالجرح (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015