أحدث، ثم لبس فوقهما خفين أو جرموقين (?)، لم يجز المسح عليهما بغير خلاف" (?).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في المسألة الحنفية (?)، والمالكية في قول (?)، والشافعية على المذهب عندهم (?).
• مستند نفي الخلاف:
1 - أن من لبس الخفين الفوقيين بعد الحدث، لم يحقق شرط المسح على الخفين، وهو أن يلبسهما على طهارة؛ فلم يجز له المسح عليهما (?).
2 - أن ابتداء مدة المسح من وقت الحدث -هذا على قولٍ للعلماء-، وقد انعقد في الخف الأول؛ فلا يتحول إلى الخف الثاني بعد ذلك (?).
• الخلاف في المسألة: خالف المالكية في قولٍ عندهم (?)، والشافعية في وجهٍ عندهم (?)، فقالوا: يجوز المسح عليهما.
وضعّف النووي هذا الوجه عندهم (?).
قالوا: كما لو لبس الخف على طهارة، ثم أحدث، ثم رقع فيه رقعة (?).
ويأتي هنا الخلاف المروي عن داود ورواية عن مالك، بعدم اشتراط الطهارة للمسح من باب أولى.Rأن نفي الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
المسح على الخفين خاص بالطهارة من الحدث الأصغر فقط، ولا يجوز في