• وجه الدلالة: أن اللَّه -جل وعلا- لم يجعل لضعيف العقل ولاية على نفسه، فإن لم يل أمر نفسه فأمر غيره أولى، فبالجنون تنسلب الولايات واعتبار الأقوال (?).
• ثانيًا: السنة: حديث عائشة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ، وَعَنِ المَجْنُون حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ" (?).
• وجه الدلالة: أن العقل مناط التكليف؛ لأن التكليف مقتضاه الطاعة والامتثال، ولا يمكن ذلك إلا بقصد الامتثال، وشرط القصد: العلم بالمقصود والفهم للتكليف، ولا يتصوران في حق المجنون (?).Rصحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
• المراد بالمسألة: الاتفاق على أن يكون الإمام ذكرًا، وأن الإمامة لا تجوز لامرأة.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: "واتفقوا أن الإمامة لا تجوز لامرأة" (?) وقال: "وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة امرأة" (?) أبو بكر ابن العربى (543 هـ) قال: "رُوي في الصحيح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال حين