الإغماء ونحوه، وقيل: هو غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات، أي: الحواس، وهذا لا يزيله إلا الجنون (?).

قال المرداوي (?): "أما زوال العقل فضربان: أحدهما: ما كان عارضًا مرجو الزوال كالإغماء، فهذا لا يمنع من انعقاد الإمامة ولا يخرج منها؛ لأنه مرض قليل اللبس سريع الزوال.

والضرب الثاني: ما كان لازمًا لا يُرجى زواله، كالجنون والخبل، فهو على ضربين: أحدهما: أن يكون مطبقًا دائمًا لا يتخلله إفاقة، فهذا يمنع من عقد الإمامة واستدامتها، فإذا طرأ هذا بطلت به الإمامة بعد تحققه والقطع به. والثَّاني: أن يتخلله إفاقة يعود بها إلى حال السلامة، فيُنظر فيه، فإن كان زمان الخبل أكثر من زمان الإفاقة، فهو كالمستديم يمنع من عقد الإمامة واستدامتها، ويخرج بحدوثه منها، وإن كان زمان الإفاقة أكثر من زمان الخبل منع من عقد الإمامة (?).

وقد أجمع علماء الأمة على اشتراط العقل في الإمام، فلا تنعقد الإمامة لمجنون بداية، ولا تستدام لمن طرأ عليه ثمة جنون، وبالأحرى تبطل بالجنون المطبق، وهو الذي لا تتخلله فترات إفاقة.

• من نقل الإجماع: الماوردي (450 هـ) قال: "وهو -أي: العقل- مجمع على اعتباره" (?) ابن حزم (456 هـ) قال: "واتفقوا أن الإمامة لا تجوز لامرأة ولا لكافر ولا لصبي لم يبلغ، وأنه لا يجوز أن يُعقد لمجنون" (?) الآمدي (631 هـ)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015