ابن القاسم عن مالك" (?).

ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "لا نعلم في اشتراط تقدم الطهارة لجواز المسح خلافًا" (?).

النووي (676 هـ) حيث يقول في نقاش له: "وجواب آخر وهو: أن المسح رخصة، واتفقوا على اشتراط الطهارة له" (?). ونقله عنه ابن قاسم (?).

ابن الهمام (861 هـ) حيث يقول: "وإنما يُمسح على خف رجل لا حدث فيها إجماعًا" (?).

ونقل ابن نجيم عبارته دون أن يشير (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن حزم (?).

• مستند الإجماع: حديث المغيرة بن شعبة -رضي اللَّه عنه-، قال: كنت مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين" فمسح عليهما (?).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رخص في هذا الحديث بالمسح على الخفين، وعلق تركه للأصل بأنه أدخلهما طاهرتين، فلا يجوز غيره إلا بدليل، ولا دليل على جواز المسح دون الطهارة قبله (?).

• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة مالك في روايةٍ عنه (?)، وروي عن داود (?)، فقالوا: الطهارة ليست بشرط في المسح.

قالوا: المقصود في الحديث الطهارة من النجاسة (?)، أو الطهارة اللغوية (?).

ولكن الرواية عن مالك رواية شذذها ابن رشد، ولم أجدها عند غيره.Rأن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، وهو قول روي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015