2 - لأنه لا ضمان على المبضعِ في البضاعة ولا المضاربِ في المضاربة (?).
3 - لأن الجزء الفائت من المال دون تعد في المضاربة؛ يلزم الآمر وهو رب المال دون غيره، فالمضارب أمين ولا ضمان على الأمين إلا إن تعدى أو فرط (?).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.Rتحقق نفي الخلاف في كون الخسارة على رب المال.
جبر الخسارة في شركة المضاربة، يكون من الربح، وقد نفي الخلاف في هذا.
• من نقل الخلاف: الإمام ابن رشد الحفيد ت 595 هـ؛ فقال: "ولا خلاف بينهم أن المقارض إنما يأخذ حظه من الربح بعد أن ينض جميع رأس المال، وأنه إن خسر ثم اتجر ثم ربح؛ جبر الخسران من الربح" (?). بهاء الدين المقدسي ت: 624 هـ؛ فقال: " (وتجبر الوضيعة من الربح). . . وهذا لا نعلم فيه خلافًا" (?).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)،