والحنابلة (?)، وهو قول الحسن والثوري (?)، وعطاء، وطاووس، ومجاهد (?).

• أدلة هذا الرأي: ما روى الخلال بإسناده عن عطاء مرسلًا (?) قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم (?).Rعدم تحقق نفي الخلاف في كراهة مشاركة المسلم اليهودي والنصراني كراهة مطلقة لخلاف المالكية والحنابلة ومن وافقهم.

[285/ 21] مسألة: تلف أحد المالين في عقد الشركة من ضمان الشريكين.

إذا تلف أحد مال الشريكين بعد خلطهما؛ كان من ضمانهما، وقد نقل الاتفاق على هذا، كما نفي النزاع فيه.

• من نقل الاتفاق ونفى النزاع: الإمام برهان الدين ت 884 هـ؛ فقال:

" (وإن تلف أحد المالين؛ فهو من ضمانهما) بعد الخلط اتفاقًا" (?). الإمام المرداوي ت 885 هـ؛ فقال: " (وإن تلف أحد المالين فهو من ضمانهما) يعنى إذا تلف بعد عقد الشركة، وشمل مسألتين: إحداهما: إذا كانا مختلطين فلا نزاع أنه من ضمانهما" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015