والحنابلة (?)، وهو قول الحسن والثوري (?)، وعطاء، وطاووس، ومجاهد (?).
• أدلة هذا الرأي: ما روى الخلال بإسناده عن عطاء مرسلًا (?) قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم (?).Rعدم تحقق نفي الخلاف في كراهة مشاركة المسلم اليهودي والنصراني كراهة مطلقة لخلاف المالكية والحنابلة ومن وافقهم.
إذا تلف أحد مال الشريكين بعد خلطهما؛ كان من ضمانهما، وقد نقل الاتفاق على هذا، كما نفي النزاع فيه.
• من نقل الاتفاق ونفى النزاع: الإمام برهان الدين ت 884 هـ؛ فقال:
" (وإن تلف أحد المالين؛ فهو من ضمانهما) بعد الخلط اتفاقًا" (?). الإمام المرداوي ت 885 هـ؛ فقال: " (وإن تلف أحد المالين فهو من ضمانهما) يعنى إذا تلف بعد عقد الشركة، وشمل مسألتين: إحداهما: إذا كانا مختلطين فلا نزاع أنه من ضمانهما" (?).