عنه الشوكاني (?).

البغوي (516 هـ) حيث يقول: "أما المسح على الخفين، فجائز عند عامة أهل العلم، من الصحابة فمن بعدهم" (?).

محمد السمرقندي (615 هـ) حيث يقول في المسح على الخفين: "وثبوته بالإجماع". نقله عنه ابن عابدين (?).

ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على جواز المسح على الخفين في السفر" (?).

وقال أيضًا: "وأجمعوا على من أكمل طهارته، ثم لبس الخفين، وهو مسافر سفرًا مباحا تقصر في مثله الصلاة، ثم أحدث، فله أن يمسح عليهما" (?).

والإجماع هنا يصب في المسح عمومًا دون التفصيل.

الكاساني (587 هـ) حيث يقول: "فالمسح على الخفين جائز عند عامة الفقهاء، وعامة الصحابة -رضي اللَّه عنهم-؛ إلا شيئًا قليلًا، رُوي عن ابن عباس -رضي اللَّه عنه- أنه لا يجوز" (?).

وقال أيضًا: "وكذا الصحابة -رضي اللَّه عنهم-؛ أجمعوا على جواز المسح قولًا وفعلًا" (?).

ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "المسح على الخفين جائز عند عامة أهل العلم" (?).

النووي (676 هـ) حيث يقول: "مذهبنا ومذهب العلماء كافة جواز المسح على الخفين، في الحضر والسفر" (?).

وعبارة "كافة" من عبارات الإجماع الضعيفة.

ونقل بعد ذلك اتفاق الصحابة على الجواز (?).

وقال أيضًا: "وأجمع من يعتد به في الإجماع، على جواز المسح على الخفين، في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015