والمالكية (?)، والشافعية في قول الأصح خلافه (?)، والحنابلة في أصح الوجوه عندهم (?) على الإجماع على كون مضارب المضارب، لا يكون إلا بإذن رب المال.
هذا على أن الحنفية يرون أن رب المال لو فوض الأمر لعامل المضاربة، بأن قال له اعمل برأيك مثلًا؛ فإنه يجوز للعام أن يضارب بدون إذن رب المال.
قال الإمام ابن مودود الموصلي الحنفي: " (ولا يضارب إلا بإذن رب المال، أو بقوله: اعمل برأيك) ".
ثم يذكر دليل ذلك فيقول: "لأن الشيء لا يستتبع مثله لاستوائها في القوة فاحتاج إلى التنصيص أو مطلق التفويض" (?).
• مستند الإجماع ونفي الخلاف:
1 - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر، فأووا إلى غار فانطبق عليهم، فقال بعضهم لبعض: إنه واللَّه يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق؛ فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه، فقال واحد منهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فَرقٍ (?) من أرز، فذهب