أمر أنفعكما به لفعلت، ثم قال: بلى، هاهنا مال من مال اللَّه أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه، فتبتاعان به متاعًا من متاع العراق، ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين، ويكون الربح لكما، فقالا: وددنا ذلك، ففعل، وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال، فلما قدما باعا فأربحا، فلما دفعا ذلك إلى عمر قال: أكلُّ الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ قالا: لا. فقال عمر بن الخطاب: ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما، أديا المال وربحه. فأما عبد اللَّه فسكت، وأما عبيد اللَّه؛ فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا، لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه، فقال عمر: أدياه. فسكت عبد اللَّه، وراجعه عبيد اللَّه. فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضًا، فقال عمر: قد جعلته قراضًا، فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد اللَّه وعبيد اللَّه ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح المال (?).

6 - ما روي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما (?)، أنه قال: كان سيدنا العباس ابن عبد المطلب إذا دفع المال مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرًا، ولا ينزل به واديًا، ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة؛ فإن فعل ذلك ضمن، فبلغ شرطُه رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأجاز شرطه (?).

7 - خروج النبي عليه السلام في قراض بمال خديجة رضي اللَّه عنها (?).

8 - لقيام الحاجة إليها؛ فالناس بين غني بالمال غني عن التصرف فيه،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015