• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار على الإجماع على صحة انعقاد الشركة دون أن تحد بأجل: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
إلا أن الحنفية يرون أن من شَرَطَ عدمَ الفسخ إلا بعلم صاحبه؛ لم يجز الفسخُ إلا بعلمه، ولم ينفسخ العقدُ أيضًا إلا به؛ لأن الفسخ من غير علم صاحبه إضرار بصاحبه (?).
• مستند الإجماع:
1 - لأن الشركة عقد جائز مخير لازم، والعقود غير اللازمة تكون محتملة للفسخ، فإذا فسخ من أحد الطرفين عند وجود شرط الفسخ ينفسخ (?).
2 - لأن عقد الشركة من العقود الجائزة مخير اللازمة، مما يعنى أن لكل واحد من الشريكين فسخ الشركة متى شاء (?).