الباب الرابع المسائل المجمع عليها في عقود المشاركات

تمهيد: تعريف المشاركات وأدلة مشروعيتها:

أولًا: تعريف المشاركات لغة واصطلاحًا:

أ- المشاركات لغة: مفردها مشاركة، وهي مصدر شارك الرباعي، يقال: شارك فلان فلانًا مشاركة. والثلاثي من شارك: شرك.

يقال: شَرِك فلانًا في الأمر [وفي المال كذلك] شِرْكَا وشَرِكةً وشِرْكَةً وشَرْكَةً، أي صار له شريكًا؛ فكان لكل منهما نصيب منه (?).

ب- المشاركة اصطلاحًا: من الشَّرِكَة، أو الشِّرْكَة.

والشركة: هي ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع (?).

أو هي: عقد بين المتشاركين في الأصل والربح (?).

أو هي: الاجتماع في استحقاق أو تصرف (?).

ثانيًا: من أدلة مشروعية المشاركات:

1 - قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: 41].

قال الإمام الماوردي عقب استدلاله بهذه الآية: "فجعل اللَّه تعالى خمس الغنائم مشتركة بين أهل الخمس، وجعل الباقي مشتركًا بين الغانمين؛ لأنه لما أضاف المال إليهم وبين الخمس لأهله؛ علم أن الباقي لهم" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015