من أول ما يبول منه" (?).
4 - لأن اللَّه تعالى جعل لكم من الذكر والأنثى مخرجًا خاصًا، فبول الذكر من الذكر، وبول الأنثى من الفرج فرجع في التمييز إليه (?).
5 - لأن الاعتماد على المبال لأنه أدوم وأيسر لكل أحد (?).
6 - لأن خروج البول هو من أظهر العلامات لمعرفة النوع لوجوده لدى الصغير والكبير بينما سائر العلامات إنما تعرف بعد الكبر (?).
• الخلاف في المسألة: لم يخالف أحد في هذه المسألة.Rانعقاد الإجماع والاتفاق على أنه إذا ظهرت على الخنثى علامات النساء أو بالت من الفرج وحده؛ فهي امرأة.
إذا لم يظهر على الخنثى علاماتُ الذكور من نباتِ لحية أو خروجِ مني رجل من ذكر، أو بولٍ من ذكر وحده، أو علاماتُ النساء من حيض أو حمل أو سقوط الثديين أو استدارتهما، وكان البول يندفع من كلا الثقبين؛ فهو خنثى مشكل، وقد نقل الاتفاق على هذا.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 456 هـ؛ فقال: "واتفقوا أن المشكل هو ما لم يظهر منه شيء مما ذكرنا، وكان البول يندفع من كلا الثقبين اندفاعًا واحدًا مستويًا" (?). الإمام المرغيناني ت 593 هـ؛ فقال: "وإن كان يخرج منهما على السواء؛ فهو مشكل بالاتفاق" (?).
• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار على الإجماع على