[245/ 26] مسألة: الحيض من علامات البلوغ.

ظهور دم الحيض علامة من علامات البلوغ التي تختص بها الأنثى، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.

• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال: "وأجمعوا على أن الأحكام تجب على المرأة إذا تطهرت من الحيض. . " (?). ونقل ابن قدامة عنه قوله "وأجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل، وعلى المرأة بظهور الحيض منها" (?). الإمام ابن حزم ت 456 هـ؛ فقال "واتفقوا على أن من احتلم فرأى الماء من الرجال والنساء أو حاضت من النساء بعد أن تتجاوز خمسة عشر ويستكملا في قدهما (?) ستة أشبار وهما عاقلان فقد لزمتهما الأحكام" (?). الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ؛ فقال: "وأما الحيض فهو علم على البلوغ لا نعلم فيه خلافًا" (?).

الإمام القرطبي ت 671 هـ؛ فقال: "أما الحيض والحبل فلم يختلف العلماء في أنه بلوغ، وأن الفرائض والأحكام تجب بهما" (?). الإمام العيني ت 855 هـ، فقال: " (بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال إذا وطئ) وهذا بالإجماع بلا خلاف، وكذلك بلوغ الجارية بالحيض، والاحتلام والحبل بالإجماع" (?).

الإمام المرداوي ت هـ 88 هـ؛ فقال: " (وتزيد الجارية بالحيض والحمل) بلا نزاع" (?). الشيخ زكريا الأنصاري ت 926 هـ؛ فقال: "والبلوغ يحصل إما (بكمال خمس عشرة سنة، أو إمناء وإمكانه كمال تسع سنين أو حيض) في حق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015