2 - حديث أنس بن مالك رضي اللَّه تعالى عنه، قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد" (?).

• وجه الدلالة: أن الحديث يدل على المسألة بالمطابقة، فالحديث فيه سنة فعلية للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، واللَّه تعالى أعلم.Rأن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[52 - 161] النهي عن الإسراف في الماء عند الطهارة:

الإسراف في الماء عند الوضوء منهي عنه، وعلى ذلك إجماع أهل العلم.

• من نقل الإجماع: البخاري (256 هـ) حيث يقول: "كره أهل العلم الإسراف فيه" (?). نقله عنه النووي (?)، والصنعاني (?).

النووي (676 هـ) حيث يقول: "وأجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء، ولو كان على شاطئ البحر" (?). ونقله عنه الحطاب (?).

ويقول أيضًا: "اتفق أصحابنا وغيرهم على ذم الإسراف في الماء في الوضوء والغسل" (?)، وهذا اتفاق مذهبي ذكرته للاعتضاد.

ويقول: "والإسراف مكروه بالاتفاق" (?).

الشوكاني (1250 هـ) حيث يقول: "وقد أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء، ولو كان على شاطئ النهر" (?).

وهي عبارة النووي ولم ينسبها له رحمه اللَّه.

ابن قاسم (1392 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على النهي عنه في ماء الوضوء والغسل، ولو على شاطئ النهر" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015