أن يقال: سابق الحاج -ويروى: سبق الحاج- فادَّان معرضًا (?)، وأصبح وقد رين به (?). فمن كان له عليه دين فليحضر غدا. فإنا بايعوا ماله. فقاسموه بين غرمائه. وروي: فمن كان له عليه دين فليغد بالغداة. فلنقسم ماله بينهم بالحصص، وهذا بمجمع من الصحابة. ولم ينكر عليه أحد. فدل أنه إجماع" (?).
• الموافقون على الإجماع ونفي الإنكار: وافق على الإجماع على وجوب التفليس جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?)،