Rعدم تحقق نفي الخلاف في زوال الحجر عن المجنون دون حكم حاكم لخلاف بعض من المالكية والحنابلة.

[228/ 1] مسألة: زوال الحجر عن الذكور الصغار ذوي الآباء.

الذكور الصغار ذوو الآباء لا يزول عنهم الحجر إلا ببلوغ سن التكليف وإيناس الرشد منهم، وقد نقل الاتفاق على هذا.

• من نقل الاتفاق: الإمام ابن رشد الحفيد ت 595 هـ، فقال: "أما الذكور الصغار ذوو الآباء فاتفقوا على أنهم لا يخرجون من الحجر إلا ببلوغ سن التكليف وإيناس الرشد منهم" (?).

• الموافقون على الاتفاق: لم أر قيد كون الصغير ذا أب عند أحد من الفقهاء غير ابن رشد من المالكية (?)، والمسألة عند غيره منهم مطلقة دون هذا القيد (?)، وكذا عند جمهور الفقهاء من الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?) على أن الصبي إذا بلغ رشيدًا زال عنه الحجر؛ سواء أكان ذا أب أو ذا وصي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015