6 - لأن ماله المضيع عاجز عن إصلاح ماله أو متعمد لتضييعه في شهواته (?).

7 - لأن الحجر على الصبي شرع لاحتمال التبذير، فيكون الحجر على السفيه مع تيقن التبذير أولى (?).

8 - أن الحجز إنما شرع صيانة لماله ولمصحلته (?).

9 - لأن إطلاقه في التصرف يفضي إلى ضياع أمواله وفيه ضرر عليه (?).

10 - لأن السفه لو قارن البلوغ منع دفع المال إليه، فإذا حدث السفه، أوجب انتزاع المال كالجنون (?).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة الإمام أبو حنيفة (?)، وزفر (?)، وإبراهيم النخعي وابن سيرين (?)، والظاهرية (?)، فقالوا: لا يحجر على الحر البالغ، إذا بلغ مبالغ الرجال.

• أدلة هذا الرأي:

1 - ما روي أن حبان بن منقذ (?) كان يغبن في البياعات فطلب أولياؤه من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015