الغلام إذا بلغ غير رشيد لم يسلم ماله إليه" (?). الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال: "المحجور عليه إذا فك عنه الحجر لرشده وبلوغه ودفع إليه ماله، ثم عاد إلى السفه أعيد عليه الحجر. . . وقال أبو حنيفة لا. . . ولنا إجماع الصحابة، وروى عروة بن الزبير أن عبد اللَّه بن جعفر ابتاع بيعًا، فقال علي رضى اللَّه عنه: لآتين عثمان؛ ليحجر عليك، فأتى عبد اللَّه ابن جعفر الزبير، فقال: قد ابتعت بيعًا، وإن عليًّا يريد أن يأتي أمير المؤمنين عثمان، فيسأله الحجر عليه، فقال الزبير: أنا شريكه في البيع، فقال عثمان: كيف أحجر على رجل شريكه الزبير؛ قال أحمد: . . وهذه قصة يشتهر مثلها، ولم يخالفها أحد في عصرهم فتكون إجماعا" (?).

الإمام ميارة الفاسي ت 1072 هـ ـ، فقال: "اتفقوا أن على الإمام أن يولي عليه إذا ثبت عنده سفهه، وخشي ذهاب ماله" (?).

• الموافقون على الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف على وجوب الحجر على المضيع لماله: أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015