Rعدم تحقق نفي الخلاف في عدم كراهة المضاربة بمال اليتيم؛ لما رُوِيَ عن الحسن من الكراهة.

[219/ 28] مسألة: أكل مال اليتيم ظلمًا (?) حرام.

أكل مال اليتيم أو اليتيمة ظلمًا حرام وكبيرة، وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك، كما نفي الخلاف فيه.

• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام الجصاص ت 370 هـ، فقال: "لا خلاف بين المسلمين أن أكل مال اليتيم ظلمًا محظور" (?). الإمام ابن عبد البر ت 463 هـ، فقال: "اختلف أهل العلم في ما يحل لوالي اليتيم من ماله بعد إجماعهم أن أكل مال اليتيم ظلمًا من الكبائر" (?).

الإمام ابن رشد، فقال: "اتفق أهل العلم جميعًا على تحريم أكل مال اليتيم ظلمًا وإسرافًا وعلى أن ذلك من الكبائر" (?).

وقد نقله عن ابن رشد الجد الإمامُ الحطَّاب ت 954 هـ بلفظ: "أجمع أهل العلم أن أكل مال اليتيم ظلمًا من الكبائر لا يحل ولا يجوز" (?).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015