• مستند الاتفاق:
1 - قوله تعالى (?): {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا} [النساء: 6]. قال الإمام شمس الدين ابن قدامة في معرض الاستدلال بهذه الآية: "يحتمل أن القول قول الصبي؛ لأن أصله معه، ولأن اللَّه سبحانه قال: {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ} فمن ترك الإشهاد فقد فرط؛ فلزمه الضمان" (?). وقال الإمام الرافعي أيضًا: "واحتج له أيضًا بأن اللَّه تعالى قال: {فَإِذَا دَفَعْتُمْ} أَمَرَ بالإشهاد، ولو كان قوله [أي بأنه دفع المال إليه دون بينة] مقبولًا لما أَمَرَ" (?).
2 - لأن اللَّه تعالى إنما جعل الوصي أمينًا على الحفظ، ؛ أما الدفع فليس وصيًّا عليه (?).
3 - لأن الأصل عدم الدفع، فاحتاج إلى إشهاد (?).
4 - لأن البينة على الدفع لا تعسر، فمن قصر في ذلك غرم (?).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنفية (?)، والمالكية في