دفع المال إليه، ولو لم يؤنس منه الرشد (?).
• أدلة هذا الرأي:
1 - قوله تعالى (?): {وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا} [النساء: 6].
قال الإمام السرخسي عقب ذكره هذه الآية دليلًا لأبي حنيفة: "معناه: أن يكبروا يلزمكم دفع المال إليهم" (?).
هذا على أن السرخسي رد هذا القول، فقال: "ألا ترى أن عند البلوغ إذا لم يؤنس منه الرشد لا يدفع المال إليه بهذه الآية؛ فكذلك إذا بلغ خمسًا وعشرين؛ لأن السفه يستحكم بمطاولة المدة؛ ولأن السفه في حكم منع المال منه بمنزلة الجنون والعته، وذلك يمنع دفع المال إليه بعد خمس وعشرين سنة كما قبله فكذلك السفه" (?).Rعدم تحقق الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف في وجوب دفع المال للصبي إذا بلغ بشرط الرشد؛ لخلاف لأبي حنيفة السابق.
لا يبرأ الوصي إذا دفع مال الموصى عليه إليه؛ إلا بإشهاد العدول على هذا الدفع، وقد نقل الاتفاق على هذا.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال: "واتفقوا على أن من دفع من الأوصياء المذكورين إلى من نظره بعد بلوغ اليتيم ورشده ما له عنده، وأشهد على دفعه بينة عدل؛ أنه قد برئ، ولا ضمان عليه" (?).
• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على ضرورة الإشهاد عند دفع المال للموصى عليه، وأن الوصي لا يبرأ إلا بهذا: