3 - لأن القاضي إذا ظهر له أمانة الوصي وضعفه عن القيام بما هو واجب عليه؛ وجب عليه استكمال نظره بضم غيره إليه (?).
• الخلاف في المسألة: لم أجد خلافًا في هذه المسألة.Rتحقق نفي الخلاف في أن الوصي العدل الذي يعجز عن النظر؛ تصح الوصية إليه؛ لكن يضم إليه الحاكم أمينًا، ولا يزيل يده عن المال ولا نظره.
إذا بلغ الصبي راشدًا؛ وجب على الوصي دفع ماله إليه. وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك، كما نفي فيه الخلاف.
• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال: "وأجمعوا على أن مال اليتيم يدفع إليه، إذا بلغ النكاح، وأونس منه الرشد" (?). الإمام ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال: "واتفقوا على أنه إذا أونس من صاحب المال الرشد؛ دفع إليه ماله" (?). الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال: " (ومن أونس منه رشد دفع إليه ماله إذا كان قد بلغ) الكلام في هذه المسألة في فصول ثلاثة: أحدها: في وجوب دفع المال إلى المحجور عليه إذا رشد وبلغ وليس فيه اختلاف" (?).
الإمام الزركشي الحنبلي ت 772 هـ، فقال: " (ومن أونس منه رشد دفع إليه ماله إذا كان قد بلغ) هذا مما لا خلاف فيه في الجملة" (?).
الإمام الأسيوطي المنهاجي ت 880 هـ، فقال: "إذا أونس من صاحب المال الرشد؛ دفع إليه ماله بالاتفاق" (?).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على نفي الخلاف في وجوب دفع المال إلى الصبي إذا بلغ