والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
• مستند نفي الخلاف:
1 - ما روي أن ابن مسعود (?) كتب في وصيته: إن مرجع وصيتي إلى اللَّه ثم إلى الزبير وابنه عبد اللَّه (?).
2 - لأن الوصاية هي استنابة الغير فى التصرف؛ فجازت إلى اثنين كالوكالة (?).
3 - لأن الولاية إنما تثبت بالتفويض، فوجب مراعاة الوصف فيها وهو الاجتماع وهو شرط مقيد برضا الموصى ولم يرض إلا بالاثنين وليس الواحد كالاثنين (?).