• مستند الإجماع: لأن خبر الواحد مقبول في المعاملات (?).
• الخلاف فى المسألة: خالف في ذلك صاحبا أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد فرأيا أن الانعزال يحصل بخبر الواحد عدلًا كان أو فاسقًا (?)، واشترط الشافعية العدلين (?)، وذهب الحنابلة في القول الآخر إلى أنه لا يثبت (?).
ولم أجد عند المالكية نصًّا ولا إشارة إلى هذه المسألة، إلا ما سبق نقله في الهامش قبل السابق عن الإمام الأسيوطي المنهاجي في جواهر العقود: "وعند الثلاثة [يعني: مالكًا والشافعي وأحمد]: يشترط فيهما [أي ثبوت الوكالة، وعزل الوكيل] العدلان" (?).
وهذا يعني أن المالكية أيضًا ممن خالف في هذه المسألة فاشترط العدلين.
• أدلة صاحبي أبى حنيفة:
1 - أن الرسول يقبل قوله، ولا يشترط له العدالة، ولأن كل واحد لا يستطيع أن يجد عدلًا يرسله (?).
2 - لأن الإخبار عن العزل من باب المعاملات، ولا يشترط فيه أكثر من واحد، ولا العدالة كما في الإخبار في سائر المعاملات (?).Rعدم انعقاد الإجماع على انعزال الوكيل بخبر الواحد العدل؛ لخلاف من سبق من الفقهاء.