• الموافقون على الإجماع والاتفاق: وافق على الإجماع على تعلق الحقوق بالوكيل دون الموكل فقهاء الحنفية (?)، والمالكية (?).
• مستند الإجماع والاتفاق:
1 - قوله تعالى: {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ} [البقرة: 286].
2 - وقوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39)} [النجم: 39].
قال الإمام الكاساني في معرض استدلاله بهاتين الآيتين: "الوكيل هو العاقد حقيقة فكانت حقوق العقد راجعة إليه، كما إذا تولى الموكل بنفسه، ولا شك أن الوكيل هو العاقد حقيقة؛ لأن عقده كلامه القائم بذاته حقيقة، ويستحيل أن يكون الإنسان فاعلًا بفعل الغير حقيقة، وهذه حقيقة مقررة بالشريعة. قال اللَّه عز وجل: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39)} [النجم: 39] وقال اللَّه عز شأنه: {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ} " (?).
3 - لأن "الأصل أن كل عقد لا يحتاج فيه إلى إضافته إلى الموكل ويكتفي فيه بالإضافة إلى نفسه فحقوقه راجعة إلى العاقد" (?).
4 - "لأن العقد يقوم بالكلام وصحة عبارة الوكيل لكونه آدميًّا، وكذا حكمًا؛ لأنه يستغنى عن إضافة العقد إلى الموكل، ولو كان سفيرًا عنه ما استغنى عن ذلك كالرسول، وإذا كان كذلك كان أصيلًا في الحقوق فتتعلق به" (?).