2 - لأن الوكيل لا يملك من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق (?).

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد من أهل العلم في هذه المسألة إلا ما سبق نقله عن الحنابلة من صحة بيعه لغير من عَيّن إن كان هناك قرينة أنه لا غرض للموكل في عين المشتري.Rانعقاد الإجماع وتحقق نفي الخلاف في عدم جواز مخالفة الوكيل قيد موكله في تعيين المشتري. وخلاف الحنابلة والشافعية لا يعود على الإجماع بالنقض، لأن رواية الحنابلة وقول الغزالي من الشافعية المُقَيِّدة لهذه المسألة هو عند العلم بعدم قصد التعيين، ويعرف العلم بالقصد بالتصريح أو بالقرينة عند عدم التصريح. وعليه فقولهم ليس واردًا على محل الإجماع لما ذكر.

[178/ 42] مسألة: جواز التوكيل من المرتدة.

للمرتدة حال كونها مرتدة أن توكل غيرها فيما تملك مباشرتها بنفسها، وقد نقل الإجماع على هذا.

• من نقل الإجماع: الإمام الكاساني ت 587 هـ؛ حيث قال: "ويجوز التوكيل من المرتدة بالإجماع" (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع على جواز التوكيل من المرتدة حال كونها مرتدة: الحنفية (?)، والشافعية في غير الأظهر عندهم (?)، والحنابلة في وجه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015