• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?) على الاتفاق على بطلان ما يفعله الوكيل بعد علمه بعزل الموكل إياه.
• مستند الاتفاق:
1 - لأن في العزل إضرارًا بالوكيل من حيث إبطال ولايته، أو من حيث رجوع الحقوق إليه، فينقد من مال الموكل، ويسلم المبيع، فيضمنه فيتضرر به (?).
2 - لأن الوكيل متصرف، والعزل يمنع صحة التصرف (?).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.Rانعقاد الاتفاق على بطلان ما يفعله الوكيل بعد علمه بعزل الموكل إياه.
إذا عزل الوكيل نفسه؛ انعزل وبطلت الوكالة، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع: الإمام الموفق ابن قدامة ت 625 هـ، فقال: "الوكالة عقد جائز من الطرفين فللموكل عزل وكيله متى شاء، وللوكيل عزل نفسه. . . وتبطل أيضًا بموت أحدهما، أيهما كان، وجنونه المطبق ولا خلاف في هذا