• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?) على الاتفاق على بطلان ما يفعله الوكيل بعد علمه بعزل الموكل إياه.

• مستند الاتفاق:

1 - لأن في العزل إضرارًا بالوكيل من حيث إبطال ولايته، أو من حيث رجوع الحقوق إليه، فينقد من مال الموكل، ويسلم المبيع، فيضمنه فيتضرر به (?).

2 - لأن الوكيل متصرف، والعزل يمنع صحة التصرف (?).

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.Rانعقاد الاتفاق على بطلان ما يفعله الوكيل بعد علمه بعزل الموكل إياه.

[170/ 34] مسألة: إذا عزل الوكيل نفسه انعزل.

إذا عزل الوكيل نفسه؛ انعزل وبطلت الوكالة، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا، كما نفي الخلاف فيه.

• من نقل الإجماع: الإمام الموفق ابن قدامة ت 625 هـ، فقال: "الوكالة عقد جائز من الطرفين فللموكل عزل وكيله متى شاء، وللوكيل عزل نفسه. . . وتبطل أيضًا بموت أحدهما، أيهما كان، وجنونه المطبق ولا خلاف في هذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015