قول (?) والحنابلة في رواية صوبها المرداوي (?)، والظاهرية (?).
• مستند الإجماع ونفي الخلاف:
1 - لأن الوكيل يتصرف بأمر الموكل، ولا يثبت حكم الرجوع في حق المأمور قبل علمه كالفسخ (?).
2 - لأن الوكيل لو انعزل قبل علمه تضرر بذلك؛ إذ قد يتصرف على أنه وكيل تصرفات فتلحقه العهدة وتقع باطلة، وربما باع الجارية فيطؤها المشتري، أو باع الطعام فيأكله المشتري، أو غير ذلك فيتصرف فيه المشتري ويجب ضمانه، ويتضرر المشتري والوكيل (?).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة، فقال بانعزال الوكيل بعزل الموكل إياه، حتى ولو لم يعلم بالعزل، وعليه يكون تصرفه باطلًا غير نافذ ولا ملزم: المالكية في القول الآخر (?)، والشافعي في قول (?)، والحنابلة في